الميرزا جواد التبريزي

72

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة )

( مسألة 26 ) لا بأس بترامي العدول [ 1 ] كما لو عدل في الفوائت إلى سابقة فذكر سابقة عليها فإنه يعدل منها إليها وهكذا .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 291 ، الباب 63 من أبواب المواقيت ، الحديث 2 .